الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2057

إن حمل إجازات السوق لا يعفي الطاعن من المسؤوليات والعقاب.
(سورية قرار جنحي 133 تاريخ 6/2/966 قق 2038 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2304)