الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2058

لئن كان حق تقديد الوقائع والأدلة يعود لقضاة الموضوع إلا أنه لا بد في مثل هذه القضية من بيان الخطأ الذي ارتكبه الحائز عملاً بالفقرة الخامسة من المادة 129 من قانون السير رقم 71 الصادر في 26/9/1953 ولما كان الحكم المميز لم يوضح هذه الناحية بل اعتبر وضع المفاتيح على المنضدة سهل على المدعى عليه أخذها كما وأنه قصر في حراسة السيارة. ولما كان وضع المفاتيح على المنضدة الخاصة بالمالك لا يعتبر خطأ ارتكبه لأن للمالك أن يضع ماله المنقول أنى شاء من ملكه ولا يخول ذلك للغير أخذه بدون إذنه وكان إذن الوالد هو عمل فضولي لا يمكن أن يتحمل جريرته الحائز.
(سورية قرار جنحي 542 تاريخ 16/3/957 قق 2039 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2305)