Call us now:
إن تغاضي سائق السيارة عن سوقها من قبل ابن صاحبها على مشهد منه وسكوته عن عمله مع أنه هو المكلف بسوقها رغم علمه بأن الابن غير مرخص في السوق ينطبق عليه السبب الأخير الوارد في المادة 550 عقوبات المتضمن عدم مراعاة القوانين والأنظمة باعتبار أن القانون يمنع من السوق كل من لم يكن مرخصاً له.
(سورية قرار جنحي 1334 تاريخ 10/6/952 قق 2041 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2307)