الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2060

إن تغاضي سائق السيارة عن سوقها من قبل ابن صاحبها على مشهد منه وسكوته عن عمله مع أنه هو المكلف بسوقها رغم علمه بأن الابن غير مرخص في السوق ينطبق عليه السبب الأخير الوارد في المادة 550 عقوبات المتضمن عدم مراعاة القوانين والأنظمة باعتبار أن القانون يمنع من السوق كل من لم يكن مرخصاً له.
(سورية قرار جنحي 1334 تاريخ 10/6/952 قق 2041 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2307)