Call us now:
إن أفضلية المرور للقطر الحديدية لا تعفي السائق من الواجبات المفروضة علة في المواد 12 و16 و17 و18 و19 من قانون السير.
(سورية قرار جنحي 15 تاريخ 11/1/966 قق 2044 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2310)
إن أفضلية المرور للقطر الحديدية لا تعفي السائق من الواجبات المفروضة علة في المواد 12 و16 و17 و18 و19 من قانون السير.
(سورية قرار جنحي 15 تاريخ 11/1/966 قق 2044 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2310)