Call us now:
إن إقدام المميز عليها على توليد المدعوة (آ) والتسبب لموت جنينها حال كون المميز عليها غير مأذون لها بممارسة الطب يجعل فعلةا بهذا الوصف منطبقاً على أحكام المادة 550 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 1025 تاريخ 30/6/954 قق 1046 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2312)