الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2066

كان على محكمة الموضوع أن تلجأ إلى الخبرة لبيان ما إذا كان الطلق الناري يثور بمجرد الإمساك بالبندقية أم أنه كما هو المعروف عادة لا بد من الضغط على الزناد حتى يثور الطلق وفي هذه الحالة تكون عناصر جريمة التسبب للوفاة قد تكونت في هذه القضية بسبب قلة الاحتراز.
(سورية قرار جنحي 100 تاريخ 5/2/966 قق 2047 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2313)