الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2069

إذا كان الحكم قد أثبت في تحصيله لواقعة الدعوى أن المتهم صدم المجني عليه بسيارته ولم يبين الإصابات التي لحقت بهذا الأخير من أثر الصدمة ولا كيف نشأت الوفاة عن تلك الإصابات فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
(مصر قرار 1123 تاريخ 24/1/955 والقرار 805 تاريخ 23/6/958 ح 4048 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2317)