Call us now:
إذا كان الحكم قد أثبت في تحصيله لواقعة الدعوى أن المتهم صدم المجني عليه بسيارته ولم يبين الإصابات التي لحقت بهذا الأخير من أثر الصدمة ولا كيف نشأت الوفاة عن تلك الإصابات فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
(مصر قرار 1123 تاريخ 24/1/955 والقرار 805 تاريخ 23/6/958 ح 4048 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2317)