Call us now:
إذا كان الحكم الذي أدان المتهم بجريمة القتل والإصابة الخطأ لم يبين الإصابات التي حدثت بكل من المجني عليهم وجاء خالياً من الإشارة إلى التقرير الطبي المثبت لها ولما أدت إليه فإن هذه الإدانة على اعتبار أن الإصابات إنما حدثت نتيجة الخطأ الواقع من المتهم لا تكون قائمة على أساس ويكون الحكم قاصراً متعيناً نقضه.
(مصر قرار 452 تاريخ 19/5/952 مج 935 والقرار 718 تاريخ 26/6/956 ح 4047 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2318)