الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2075

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم كان معه طفل يتجاوز السنتين من العمر فأهمل المحافظة عليه إذ تركه بمفرده بجوار موقد غاز مشتعل عليه ماء فسقط عليه الماء فحدثت منه حروق أودت بحياته فإن هذا المتهم يصح عقابه على جريمة القتل الخطأ على أساس أن التقصير الذي ثبت عليه يستوجب ذلك سواء أكان هو والد الطفل أم لم يكن.
(مصر قرار 1891 تاريخ 3/11/941 مج 936 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2323)