Call us now:
إذا كان صاحب البناء مع إعلانه بوجود خلل فيه يخش أن يؤدي إلى سقوطه المفاجئ قد أهمل في صيانته حتى سقط على من فيه فلا ينفي مسؤوليته عن ذلك أن يكون الخلل راجعاً إلى عيب في السفل غير المملوك له. فإنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل في ملكه أن يعمل على إبعاد العمل عمن كانوا يقيمون فيه سواء بإصلاحه أو بتكليفهم إخلاءه ومادام هو لم يفعل فإن الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم احتياط وتلزمه تبعته.
(مصر قرار 28 تاريخ 19/2/945 مج 936 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2324)