الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2077

إذا صح أن مصلحة السكك الحديدية غير مكلفة في الأصل بأن تقيم حراساً على المجازات لدفع الخطر من قطاراتها عمن يعبرون خطوط السكك الحديدية إلا أنها متى أقامت بالفعل حراساً لإقفالها كلما كان هناك خطر من اجتيازها وأصبح ذلك معهوداً للناس فقد حق لهم أن يعولوا على ما أوجبته على نفسها من ذلك وأن يعتبروا ترك المجاز مفتوحاً ايزاناً للكافة بالمرور. فإذا ترك الحارس عمله وأبقى المجاز مفتوحاً حيث كان ينبغي أن يقفله فعمله هذا إهمال بالمعنى الوارد في المادتين 238 و244 عقوبات مصري تكون المصلحة مسؤولة عما ينشأ عنه من الضرر للغير على ما قضت به المادة 152 من القانون المدنيولا محل هنا لتحدث بأن على الجمهور أن يحاط لنفسه ولا للتحدث بنص لائحة السكك الحديدية على أنه لا يجوز اجتياز خطوط السكك الحديدية بالمجازات السطحية (المزلقانات) عمومية كانت أو خصوصية أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات أو عربات المصلحة لا محل لذلك متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم لا تفيد أن سائق السيارة التي كان بها المجني عليهم قد حاول المرور من المجاز مع عمله بالخطر وقد يكون لمثل هذا الدفاع شأن لو لم يكن هناك للمجاز حراس معينون لحراسته.
(مصر قرار 1168 تاريخ 10/11/947 مج 937 والقرار 1723 تاريخ 23/11/964 ح 4012 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2325)