الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2078

إن المادة 238 عقوبات مصري لا تستلزم توافر جميع مظاهر الخطأ الواردة فيها. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الإهمال في حق المتهم ومفتش الصحة بعدم اتباعه ما يقضي به منشور وزارة الداخلية رقم 23 لسنة 927 الذي يقضي بإرسال المعقورين إلى مستشفى الكلب ولوقوعه في خطأ يتعين على كل طبيب أن يدركه ويراعيه بغض النظر عن تعليمات وزارة الصحة فإن ما يثيره الطاعن من عدم العلم بهذا المنشور لصدوره قبل التحاقه بالخدمة لا يكون له أساس ذلك أن الطبيب الذي يعمل مفتشاً للصحة يجب عليه أن يلم بكافة التعليمات الصادرة لأمثاله وينفذها سواء أكانت قد صدرت قبل تعيينه أم بعد ذلك.
(مصر قرار 72 تاريخ 30/6/953 مج 937 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2326)