Call us now:
إن جاز لسائق عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتقدم عربة أمامه فإن هذا الجواز مشروط فيه طبعاً أن يحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يؤدي بحياة شخص آخر. فإذا لم يأخذ السائق حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون ولو أنه في الأصل مرخص له بمقتضى اللوائح في الانحراف إلى اليسار رغبة في أن يتقدم ما أمامه من العربات لأن هذا الترخيص المنصوص عليه في اللوائح مشروط فيه بنفس تلك اللوائح ألا يترتب عليه ضرر للغير.
(مصر قرار 553 تاريخ 12/3/934 مج 937 والقرار 201 تاريخ 24/5/965 ح 4058 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2327)