الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2080

السير على اليمين هو نظام عام مقرر في مصر ومتعارف عليه في كافة أنحاء القطر وقد نصت عليه لائحة عربات الركوب الصادر في 26 يوليو سنة 4981 في المادة 15 منها. وإذا كانت لائحة السيارات لم تنص على هذا النظام فليس معنى ذلك أن سائق السيارة معفى من الخضوع له. على أن مخالفة سائق السيارة لهذا النظام إن لم تعتبر مخالفة للائحة معينة فإنها تعتبر عدم احتياط في السير نظراً إلى ما هو متعارف من أن الجهة اليسرى من الطريق يجب إخلاؤه لمن يكون قادماً من الطريق العكسي. وهذا القدر من الخطأ كاف لمسائلة سائق السيارة عما يقع منه من الحوادث الجنائية نتيجة عدم احتياطه وذلك عملاً بحكم المادتين 202 و208 عقوبات عسكري. ولمحكمة الموضوع أن تستنتج حصول هذه المخالفة من أي قرينة في الدعوى كقرينة وجود الجثة ملقاة بعد الحادثة في وسط الطريق. وليس للمتهم أن يتظلم إلى محكمة لانقض مما تراه محكمة الموضوع في ذلك لدخوله فيما تملكه هي من حرية استخلاص الأدلة من ظروف الدعوى.
(مصر قرار 54 تاريخ 23/11/731 مج 937 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2328)