Call us now:
مادام القانون صريحاً في النهي عن ترك الناس يركبون على سلالم السيارات ومادام المتهم (وهو كمساري) لا يتمسك في دفاعه بأن تسيير السيارات وعلى سلمها بعض الركاب إنما يرجع إلى سبب قهري لم يكن في طاقته منعه بأية وسيلة من الوسائل فإنه لا ينفي الجريمة عنه أن يكون قوام دفاعه عدم استجابة البوليس إلى طلب الشركة صاحبة السيارة مساعدتها في إنزال الركاب الزائدين على العدد المقرر ركوبه فيها.
(مصر قرار 1334 تاريخ 24/5/943 مج 937 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2329)