Call us now:
لا جدوى من القول بأنه لا توجد لوائح تقضي بأن يلتزم سائق السيارة السير على اليمين في اجتياز الميادين ويدور حولها فإن العرف جرى بأن يلتزم سائقو السيارات الجانب الأيمن من الطرق دائماً. ومخالفة هذا العرف تتحقق به مخالفة لائحة السيارات إذ هذه اللائحة تنص على أنه لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور أو ممتلكاته.
(مصر قرار 294 تاريخ 6/4/948 مج 937 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2330)