الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2083

إذا كان الحكم قد أخذ المتهم في جريمة الإصابة خطأ على تجاوزه الحد الذي يمكنه من إيقاف سيارته وتفادي الاصطدام بالسيارة التي تتقدمه فلا محل للنعي عليه أن القانون لم يقرر سرعة معينة في الجهة التي وقع فيها الحادث حتى تصح مساءلته عن تجاوزه.
(مصر قرار 442 تاريخ 4/12/951 مج 937 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2331)