الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2084

متى كان الحكم قد أسس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على إسراعه فلا يؤثر في قيام هذا الخطأ أن يكون الطاعن قد انحرف إلى يساره أو إلى يمنية كما أنه في حدود تقدير محكمة الموضوع أن تفصل فيما إذا كان انحراف المتهم إلى اليسار من شأنه أن يؤدي أو لا يؤدي إلى مفاداة الحادث وهل أخطأ بهذا الانحراف أو لم يخطئ.
(مصر 1171 تاريخ 25/3/952 مج 938 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2332)