Call us now:
متى كان الحكم قد أسس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على إسراعه فلا يؤثر في قيام هذا الخطأ أن يكون الطاعن قد انحرف إلى يساره أو إلى يمنية كما أنه في حدود تقدير محكمة الموضوع أن تفصل فيما إذا كان انحراف المتهم إلى اليسار من شأنه أن يؤدي أو لا يؤدي إلى مفاداة الحادث وهل أخطأ بهذا الانحراف أو لم يخطئ.
(مصر 1171 تاريخ 25/3/952 مج 938 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2332)