الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2085

إن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى فإذا استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة أن المتهم اخطأ أو خالف ما تواضع عليه الناس أثناء المرور في الطرقات بأن سار بسيارته مسرعاً فوق شريط الترام فوقع منه الحادث الذي سئل عنه فلا يقبل منه أن يجادل في ذلك لدى محكمة النقض.
(مصر قرار 773 تاريخ 3/5/933 مج 938 والقرار 672 تاريخ 4/6/956 ح 4022 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2333)