الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2087

إذا لم يبين الحكم الصادر بالإدانة في جريمة القتل الخطأ نوع الخطأ الذي وقع من المتهم فإنه يكون متعيناً نقضه. إذ يجب في هذه الجريمة أن يقع من المتهم خطأ مما نص عليه في المادة 238 عقوبات مصري وأن تتوفر علاقة السببية بين الخطأ والوفاة.
– الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2335)