الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2089

إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم (قائد سيارة) في جريمة القتل الخطأ قد غضت النظر عن السرعة في السير مكتفية في بيان خطئه بقولها أنه استرسل في السير بسيارته حتى صدم المجني عليه أثناء عبوره الطريق أمامه فإن حكمها يكون قاصراً إذ كان يتعين عليها لإظهار وجه الخطأ أن تبين كيف كان في مكنة المتهم في الظروف التي ذكرتها أن يتمهل بحيث يتفادى الحادث.
(مصر قرار 1664 تاريخ 8/12/947 مج 939 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2337)