الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2090

إذا كان الحكم قد أدان متهمين بالقتل الخطأ مؤسساً قضاءه على قوله أنهما تبادلا الإمساك بمسدس محشو بالرصاص وعبثا به فانطلق منه عيار أصاب المجني عليه فقتله دون أن يعين من منها المتسبب في انطلاق العيار. فهذا منه قصور في البيان مستوجب النقض إذ أن مجرد العبث بالمسدس لا يكون له شأن في القتل إلا إذا كان هو الذي أدى إلى انطلاق العيار ومقتضى هذا أن يبين الحكم من من المتهمين الذين كانا يعبثان بالمسدس هو الذي تسبب بفعلة من خروج العيار.
(مصر قرار 1626 تاريخ 6/12/948 مج 940 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2338)