الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2092

يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الجرح الخطأ أن يبين فضلا عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها في ثبوت الواقعة المكونة للجريمة نوع الخطأ المرتكب ويعين واقعته ويورد الدليل عليها وإلا فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه.
(مصر قرار 408 تاريخ 25/11/946 مج 941 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2340)