Call us now:
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الجرح الخطأ أن يبين فضلا عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها في ثبوت الواقعة المكونة للجريمة نوع الخطأ المرتكب ويعين واقعته ويورد الدليل عليها وإلا فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه.
(مصر قرار 408 تاريخ 25/11/946 مج 941 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2340)