Call us now:
مادام الثابت أن قرار المديرية في شأن قيادة السيارات ومواقعها وأجورها بالبندر الذي وقع فيه القتل الخطأ بصدر المجني عليه بسيارة يقضى بوجوب قيادة السيارات في هذا البندر بسرعة لا تزيد على ثمانية كيلو مترات في الساعة وما دام هذا القرار قد حصل نشره بالجريدة الرسمية فإن قول الحكم (إن المعاينة التي أجرتها المحكمة تؤكد إسراع السيارة مع ملاحظة أن السير في المدن لا يصح أن يزيد بحال من الأحوال على عشرين كيلو متر في الساعة) ذلك لا خطأ فيه ولا يصح النعي عليه أنه لم يذكر اللائحة أو النص القانوني الذي استند إليه في ذلك.
(مصر قرار 399 تاريخ 2/5/950 مج 942 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2341)