Call us now:
إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم من وجود الخطأ الذي تسبب عنه قتل المجني عليه الأول وإصابة الآخرين ما يكفي وحده لإقامته فإنه لا محل للبحث في شأن صور الخطأ الأخرى.
(مصر قرار 1356 تاريخ 17/11/953 مج 942 والقرار 15 تاريخ 14/10/963 ح 3992 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2342)