Call us now:
لا يجر المتهم في جريمة القتل الخطأ محاولته اشتراك متهم آخر في الخطأ الذي انبنى عليه وقوع الحادث إذ الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلي الطاعن من المسؤولية.
(مصر قرار 759 تاريخ 21/6/954 مج 942 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2344)