الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2099

متى كانت الواقعة كما هو ظاهر من بيانات الحكم أن المجني عليه كان راكباً سيارة فوق بالات القطن المحملة بها ثم وقف عند اقترابها من كوبري كانت تمر من تحته فصدمه الكوبري فتوفى فهذا يدل على أن المجني عليه هو الذي تسبب بإهماله وتقصيره في حق نفسه فما وقع له إذ هو لو كان منتبهاً إلى الطريق الذي تسير فيه السيارة وظل جالساً في مكانه بها لما أصيب بأذى ومن الخطأ معاقبة السائق بقوله أنه ساهم في وقوع الحادث إذ سمع للمجني عليه أن يركب فوق بالات القطن وإنه كان عليه أن يجلسه حيث يكون في مأمن من الضرر فإن هذا من جانب السائق لم يكن له دخل في وقوع الحادث.
(مصر قرار 190 تاريخ 28/1/946 مج 943 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2347)