Call us now:
إن رابطة السببية الواجب توافرها في جريمة إحداث الجرح بدون تعمد بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع هي علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصور وقع الضرر من غير وقوع الخطأ.
(مصر قرار 1609 تاريخ 6/6/938 مج 744 والقرار 759 تاريخ 7/2/956 ح 4040 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2348)