الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2101

إذا كان الالتهاب الذي سبب الوفاة قد نتج عن الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه فمساءلة المتهم عن الوفاة واجبة ولا يرفع مسؤوليته أن المجني عليه أو ذويه رفضوا أن تبتر ساقه وإن هذا البتر كان يحتمل معه نجاته إذ لا يجوز له وهو المحدث للصابة أن يتذرع بأحجام المجني عليه عن تحمل بتر ساقه وهي عملية جراحية عظيمة الخطر فضلاً عما تسببه من الآلام المبرحة.
(مصر قرار 1814 تاريخ 28/10/946 مج 944 القرار 314 تاريخ 6/5/957 ح 4043 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2349)