الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2103

إن رابطة السببية الواجب توافرها في جريمة إحداث الجرح بدون تعمد بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع هي علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصور وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ. وإذا نفى الحكم وجود رابطة السببية بين خطأ المتهم (وهو سائق سيارة) والتصادم الذي وقع دون أن يبين كيفية إمكان تصور وقوع الحادث بدون ارتكاب المتهم لمخالفة المرور المنسوبة إليه فإن هذا يكون قصوراً يعيب الحكم عيباً جوهرياً مبطلاً له.
(مصر قرار 1609 تاريخ 6/6/938 مج 944 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2351)