الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2104

إن القانون يوجب في جريمة القتل الخطأ أن يكون خطأ المتهم هو السبب في وفاة المجني عليه بحيث لا يتصور أن تحدث الوفاة لولا وقع الخطأ. فإذا كان ما أورده الحكم مع صراحته في أن المتهم كان مسرعاً بسيارته ولم يكن ينفخ في البوق لا يفهم منه كيف أن السرعة وعدم النفخ كان سبباً في إصابة المجني عليه وهو جالس في عرض الطريق العام الذي حصلت فيه الواقعة في الظروف والملابسات التي وقعت فيها فإنه يكون قد أغفل بيان توافر رابطة السببية ويتعين نقضه لقصوره
(مصر قرار 261 تاريخ 11/1/943 مج 945 والقرار 305 تاريخ 12/10/964 ح 4055 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2352)