الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2105

إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب في جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذي وقع من المتهم والإصابة التي حدثت بالمجني عليه. وإذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بانعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه وإصابة المجني عليه. فإنه يجب على المحكمة إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده وإلا كان الحكم قاصراً.
(مصر قرار 1785 تاريخ 1/11/943 مج 945 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2353)