Call us now:
إن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي أصاب المجني عليه يكفي لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر.
(مصر قرار 466 تاريخ 15/5/950 مج 945 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2354)