الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2106

إن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي أصاب المجني عليه يكفي لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر.
(مصر قرار 466 تاريخ 15/5/950 مج 945 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2354)