Call us now:
إن الشارع إذ عبر في المادة 238 عقوبات مصري بعبارة (التسبب في القتل بغير قصد) قد أراد أن يمد نطاق المسؤولية لتشمل من كان له نصيب في الخطأ ومادام يصح في القانون أن يقع الحادث بناءً على خطأ شخصين مختلفين أو أكثر لا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ الآخر أو ينفي مسؤوليته ويستوي في ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصول الحادث فإذا كان المتهم الأول على ما أثبته الحكم هو الذي حضر المادة المخدرة مخطئاً في تحضيرها فإنه يكون مسؤولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ غيره الذي استعمل هذا المحلول.
(مصر قرار 1332 تاريخ 27/1/959 ح 3998 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2357)