Call us now:
متى كان الثابت أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة زائدة وأنه كان يعلم من قبل بحقيقة حالة فرملة القدم بها وبأن الخلل يطرأ عليها بغتة من وقت لآخر فلا تستجيب له في الوقت المناسب عند العمل على وقف السيارة ولكنه على الرغم من علمه بهذه الظروف أقدم على قيادتها والسير بها فإنه يكون مسؤولاً عما ينجم نتيجة لهذا الخطأ ولا جدوى في هذا المقام المحاجة بأن الخلل الذي طرأ على فرملة السيارة كان فجائياً.
(مصر قرار 1033 تاريخ 26/2/957 ح 4006 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2361)