الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2111

متى كان الثابت أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة زائدة وأنه كان يعلم من قبل بحقيقة حالة فرملة القدم بها وبأن الخلل يطرأ عليها بغتة من وقت لآخر فلا تستجيب له في الوقت المناسب عند العمل على وقف السيارة ولكنه على الرغم من علمه بهذه الظروف أقدم على قيادتها والسير بها فإنه يكون مسؤولاً عما ينجم نتيجة لهذا الخطأ ولا جدوى في هذا المقام المحاجة بأن الخلل الذي طرأ على فرملة السيارة كان فجائياً.
(مصر قرار 1033 تاريخ 26/2/957 ح 4006 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2361)