Call us now:
إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن المتهم هو الذي صدم المجني عليها بالسيارة التي يقودها فتسبب في قتلها من غير قصد ولا تعمد بأن سار بسيارته في شارع مزدحم بالمارة والسيارات بسرعة كبيرة دون أن ينبه المارة فصدم المجني عليها رغم رؤيته لها على مسافة كان يمكنه الوقوف بها لو أنه كان يسير بسرعة عادية فهذا يكفي لبيان الخطأ الذي وقع من المتهم وتسبب عنه وفاة المجني عليها والذي لولاه لما وقع الحادث مما يبرر إدانته في جريمة القتل خطأ.
(مصر قرار 580 تاريخ 10/6/958 ح 4007 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2362)