الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2114

تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض. ولما كان الحكم قد دلل في منطق سائغ على أن الحادث وقع نتيجة قيادة الطاعن للقاطرة بسرعة لا تحتملها الظروف التي وقع فيها ودون إطلاق جهاز لتنبيه المجني عليه فإنه يكون قد أثبت توافر ركن الخطأ في حقه واستظهر رابطة السببية بين الخطأ والحادث.
(مصر قرار 1718 تاريخ 3/2/964 ح 4025 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2365)