الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2115

لما كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه أن إصابة المجني عليه إنما حدثت من انفجار البندقية الذي أدى إليه انطلاق العيار الناري لوجود عيب في معدن الماسورة لا دخل للمتهم فيه ولم تحصل هذه الإصابة مباشرة من عيار ناري أطلقه المتهم بطريقة طبيعية وكان هذا الذي أثبته الحكم له سنده الصحيح من أقوال الطبيب الشرعي أمام محكمة أول درجة فإن نعي الطاعنة على الحكم بالخطأ في الاسناد يكون على غير أساس لأن رابطة السببية بين خطأ المتهم وبين إصابة المجني عليه غير قائمة.
(مصر قرار 2828 تاريخ 11/6/963 ح 4038 و4042 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2366)