الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2116

لا يكفي للإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يثبت وقوع القتل وحصول خطأ من المحكوم عليه. بل يجب أيضاً أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ. وينبني على ذلك أنه إذا انعدمت رابطة السببية وأمكن تصور حدوث القتل ولو لم يقع الخطأ انعدمت الجريمة معها لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها. فإذا كان الحكم قد اعتبر الطاعن مسؤولاً جنائياً عن جنحة القتل الخطأ لأنه ترك سيارته في الطريق العام مع شخص آخر يعمل معه وإن هذا الشخص الآخر دفع العربة بقوة جسمه إلى الخلف بغير احتياط فقتل المجني عليه فإنه يكون قد أخطأ في ذلك لانعدام رابطة السببية بين عمل المتهم وبين قتل المجني عليه لأن ترك المتهم سيارته في الطريق العام يحرسها تابع له ليس له أية علاقة أو صلة بالخطأ الذي تسبب عنه القتل من التابع وحده.
(مصر قرار مؤرخ في 30/5/938 المحاماة سنة 19 رقم 98 صفحة 212 قت 1/325 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2367)