الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2118

إذا لم يكن في البيانات التي استمعتها المحكمة ما يثبت وقوع خطأ من المتهم وإنما هي تؤيد أن إهمال المجني عليه ذاته هو الذي سبب وقوع الحادث الذي أدى لوفاته وذلك بمحاولته قطع الطريق بصورة مفاجئة أثناء مرور السيارة منها دون أن يبذل من الانتباه والتحرز ما يقيه النتائج الضارة التي تترتب على هذا الفعل فإن على المحكمة أن تقرر عدم مسؤولية المتهم.
(الأردن قرار 63 لعام 953 د 11/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2369)