Call us now:
لا يجوز إدانة شخص بجرم ما إلا إذا ثبت وجود النية الجرمية عنده وهذه النية إنما تستنتج من الأدلة والظروف التي تلابس وقوع الحادث فإذا كانت الظروف والأدلة تشير إلى أن علاقة المتهم بالمجني عليه خالية من كل ما يمكن أن ينم على وجود ضغينة أو خلاف بينهما أو تدل على الصداقة ولم يقم دليل قاطع على أن انطلاق العيار الناري قد نشأ عن إرادة المتهم فلا يعتبر فعل المتهم من قبل القتل القصد بل من قبيل القتل الخطأ في حدود المادة 336 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 64 لعام 953 د 11/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2370)