الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2119

لا يجوز إدانة شخص بجرم ما إلا إذا ثبت وجود النية الجرمية عنده وهذه النية إنما تستنتج من الأدلة والظروف التي تلابس وقوع الحادث فإذا كانت الظروف والأدلة تشير إلى أن علاقة المتهم بالمجني عليه خالية من كل ما يمكن أن ينم على وجود ضغينة أو خلاف بينهما أو تدل على الصداقة ولم يقم دليل قاطع على أن انطلاق العيار الناري قد نشأ عن إرادة المتهم فلا يعتبر فعل المتهم من قبل القتل القصد بل من قبيل القتل الخطأ في حدود المادة 336 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 64 لعام 953 د 11/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2370)