Call us now:
مكرر – لئن كان لانفجار الدولاب الأمامي الأيمن من تأثير على توجيه السيارة إلا أن المسافة التي قطعتها قبل أن تسقط السيارة في المندر والحواجز التي تخطتها قبل سقوطها… كل ذلك يدل على أن السرعة وعدم استعمال الفرامل أثر لا يقل أهمية على حصول الحادث وهي تعتبر من أعمال الإهمال وقلة الاحتراز المرتكبة من المدعى عليه السائقمما يجعل فعل المدعى عليه ينطبق والحالة هذه على المادة 564 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 19 تاريخ 24/1/973 ع 1/795 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2375)