الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2127

إن الحادثة مشتملة على جرمين مستقلين أحدهما السرعة الزائدة والثاني إيذاء المشتكي ولك واحد منهما عناصره المقومة له وعقوبته الخاصة به ولا يتوقف أحدهما على وجود الآخر فإن الإيذاء بدون قصد يمكن أن يتم عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة وقد أشار القرار المطعون فيه في باب الوقائع إلى أن السرعة الزائدة وعدم الانتباه وأخذ الحيطة أدت لوقوع الاصطدام مما يدل على وجود عوامل أخرى غير السرعة الزائدة كما وأن الفقرة الثالثة من المادة 145 من قانون السير قد حددت عقاباً خاصاً لمن يرتكب إحدى المخالفات وينشأ عنها ضرر جسمي لشخص ما وجاء في المادة 146 أنه إذا نص قانون آخر على عقوبة المخالفات بعقوبة أشد من العقوبة المفروضة فيه وجب تطبيق القانون الأشد ومؤدى ذلك أن مخالفة السير إذا اقترنت بجريمة أخرى يصار إلى تطبيق قاعدة اجتماع الجرائم وفقاً للمادة 204 من قانون العقوبات فإن سقط الجرم الآخر بأحد الأسباب القانونية وجب تطبيق قانون السير.
(سورية قرار جنحي 1384 تاريخ 10/9/962 قق 2030 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2379)