الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2128

عند الغروب دخل بعض الأولاد إلى كرم الزيتون العائد للوقف في قرية تبنين ولما أخبر الناطور بذلك توجه إلى الكروم وانتهر هؤلاء الأولاد ثم أطلق عياراً نارياً واحداً من جفت الصيد الذي كان ينقله بدون إجازة في الفضاء إرهاباً فأصيب أحد الأولاد بحبة خردق في عينه سببت له تمزقاً في القزحية ونزيفاً أدى إلى تجمع الماء الزرقاء وقد أجريت له فيها عملية جراحية لكنها لم تجنب حاسة النظر عطلاً دائماً نسبياًوبما أن المتهم عندما أطلق النار من على مسافة بعيدة جداً عن الأولاد لم يكن يقصد إيذاءهم ولكنه لم يكن متحرزاً في عمله هذا ومقدراً لمغبتهوبما أنه عن قلة احترازه قد تسبب بإيذاء الولد وتعطيله في عينه تعطيلاً جزئياً دائماً فيكون فعلة منطبقاً على المادة 565 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 218 تاريخ 21/12/973 ع 3/497 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2381)