Call us now:
متى كان الواضح من الحكم أن جريمة القبض بدون وجه حق مع التهديد أو التعذيبات البدنية التي دين المتهمان بها قد تمت واكتملت عناصرها قبل فرار المجني عليه فلا يؤثر في مسؤوليتهما الجنائية أن يكون فراره قد حدث من تلقاء نفسه أو بموافقة الجناة وارشادهم.
(مصر قرار 419 تاريخ 14/5/956 ح 3987 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2402)