Call us now:
إن الجرائم المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 557 تتوقف فيها الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام تبعاً للحق الشخصي في مثل هذه الصور وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات وقد صفح المشتكي عن المدعي عليهم فلا مجال للحكم بالعقوبة.
(سورية قرار جنحي 446 تاريخ 29/2/964 قق 1274 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2404)