Call us now:
تشير الوقائع إلى أن المدعوة عزيزة خادمة في دار المدعي الشخصي اتصلت هاتفياً بالطاعن المدعى عليه وطلبت إليه زيارتها فأتى إلى الدار في غياب صاحبها وهناك قبل وزنى بها وتبين أنها أتمت الخامسة عشرة من عمرها فاكتفت المحكمة بمعاقبة المحكوم عليه بجرم دخول الدار وفقاً للفقرة الأولى من المادة 557 عقوباتإن الفقرة المذكورة قد حددت عقاب من دخل منزل آخر خلافاً لإرادته أو مكث فيه خلافاً لإرادة من له الحق بإقصاءه.
وكان دخول الدار جارياً في غياب صاحبها وبطلب من الخادمةوإن القاعدة الأصولية تشير إلى أنه لا ينسب إلى ساكت قول لذلك فإنه لا يجوز أن ينسب أن المدعي الغائب عن بيته شيء من الرضا أو عدم القبول ولا يمكن أن يقال أن الدخول إلى بيته كان بغير إرادته طالما أنه لم يفصح عن ذلك قبل الحادثة وإن إذن الخادمة في الدخول يكفي لاعتبار ذلك جارياً بصورة مشروعة لأن صاحب البيت تركها وحدها فيه لذلك فهي مؤتمنة من قبله على البيت وجميع مشتملاته بما في ذلك من دخول وخروج وبناءً عليه فإن عمل المدعى عليه لا يخالف القانون.
(سورية قرار جنائي 187 تاريخ 20/3/960 قق 1280 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2410)