الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2156

إن المقصود بعبارة (من لهم الحق في إخراجه) الوارد بالمادة 325 عقوبات مصري هو رب الدار الذي له دون غيره أن يأذن بدخول من يريد دخوله من الزائرين ويأمر بخروج من لا يرغب في بقائه بمنزله فدخول شخص بدعوة من إحدى سيدات المنزل لا يكفي لتبرير وجوده به إذا كان وجوده غير مرغوب فيه من رب الدار.
(مصر قرار 271 تاريخ 23/11/931 مج 298 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2412)