Call us now:
فناء البيت ودرجه هما من ملحقاته المتصلة به اتصالاً مباشراً والمخصصة لمنافعه فالدخول إليهما بقصد ارتكاب جريمة معينة أو غير معينة يقع تحت طائلة العقاب طبقاً للمادة 370 عقوبات مصري.
(مصري قرار 1229 تاريخ 24/10/960 ح 1335 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2415)