الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2160

إن المقص لا يعد من أنواع الأسلحة التي بينها القانون رقم 403 وتاريخ 26/5/1957 ولذلك فإن إمساكه حين الحادثة لا يجعل التهديد مقترناً بحمل السلاح ولا يؤدي إلى تطبيق المادة 559 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 1476 تاريخ 19/5/964 قق 1174 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2417)